اثبات ." بوجه عام ". محكمة الموضوع ." سلطتها في تقدير الدليل ".دفاع ." الاخلال بحق الدفاع . مالايوفره ". حكم . "تسبيبه .تسبيب غير معيب ".
الموجز
عدم التزام المحكمة بالتحدث الا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت اليها من باقي الأدلة .
القاعدة
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، و من المقرر - أيضاً - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة في الدعوى ، و من ثم فحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها يحمل قضاءها و هو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه ، فإنه لا يعيب الحكم عدم إيراد مضمون محضر الصلح المقدم من الطاعن ، و لا يؤثر على سلامة إستدلال الحكم خطؤه في الإسناد في إطراح محضر الصلح، و لا يعيبه هذا الخطأ - بفرض صحته - ما دام الحكم قد أبدى عدم إطمئنانه إلى ما جاء به و لم يكن لهذه الواقعة تأثير في عقيدة المحكمة و النتيجة التى إنتهت إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من فبراير سنة 1980 برئاسة السيد المستشار عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه؛ ومحمد عبد الخالق النادي؛ وحسين كامل حنفي. (41) الطعن رقم 877 لسنة 49 القضائية (1) إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية…

