الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " المصلحة في الطعن ". تزوير "أوراق رسمية" " استعمال أوراق مزورة " " الاشتراك في التزوير" . استعمال محرر مزور . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة المبررة ". الطعنرقم ۹٦٥٤ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۷/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول