نقض " إيداع الأسباب "
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 5131 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 3 من يوليو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمرو الحناوي ، محمد هديب ، محمد الحنفي و وائل الشيمي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " إيداع الأسباب " التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً (2) حكم " بيانات حكم الإدانة " بيانات التسبيب…

