تحكيم "اتفاق التحكيم : ماهيته" "رضائية التحكيم"
الموجز
الاتفاق على التحكيم . لازمه . التعبير بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق . التحكيم . إرادة المتعاقدين توجده وتحدد نطاقه .
القاعدة
الاتفاق على التحكيم لا يُفترض وإنما يلزم أن يعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها.

