نقض " إيداع الأسباب "
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 4452 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 3 من يوليو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / عمرو الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد يحيى العشماوي ، خالد الحادي ، محمد هديب و د/ أحمد عثمان نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " إيداع الأسباب " التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟ (2) حكم " بيانات…

