محاماة " أتعاب المحامي ".
الموجز
تقدير أتعاب المحامي . الفائدة التي يحققها المحامي لموكله . لا تقدر بقيمة العمل موضوع طلب التقدير كله . وجوب تقدير الاتعاب على أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه من جهد .
القاعدة
لا يدل نص المادة 114 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968 على أن الفائدة التى يحققها المحامى لموكله تقدر بقيمة العمل موضوع طلب التقدير كله ، و إنما تقدر الأتعاب على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق و صحيح القانون و ما إقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله و ذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى و قيمة تلك الفائدة التى تحققت للموكل فيها على ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة من قيمة تلك الفائدة و لا تقل عن خمسة في المائة منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يونيه سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين مصطفى الفقى، وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادى، وسليم عبد الله. (256) الطعن رقم 134 لسنة 44 القضائية (1) محاماة "أتعاب المحامى". تقدير أتعاب المحامى. الفائدة التى يحققها المحامى لموكله. لا تقدر بقيمة العمل موضوع طلب التقدير كله. وجوب تقدير الأتعاب على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه من جهد. (2) محاماة "أتعاب المحامى". محكمة…

