عقد " زوال العقد: الفسخ الاتفاقى " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع استناداً إلى إيداع الأقساط خزينة المحكمة أثناء تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف ولتنازله عن الشرط الصريح الفاسخ بتراخيه فى إقامة الدعوى الماثلة . خطأ وقصور وفساد فى الاستدلال . علة ذلك .
القاعدة
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه استخلص تنازل الطاعن عن الشرط الصريح الفاسخ الذى تضمنه عقد البيع من تراخيه فى إقامة الدعوى بفسخه لأكثر من عامين على حلول أول قسط امتنع المطعون ضده عن سداده، ورتب على ذلك قضاءه بإعمال قواعد الفسخ القضائى منتهياً إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بعد عرض المطعون ضده للأقساط المستحقة عليه وإيداعها على ذمة الطاعن خزانة المحكمة أثناء تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف فى حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سنداً لقضائه غير سائغ إذ لا يمكن اعتبار مجرد تراخى الطاعن فى إقامة الدعوى بطلب فسخ العقد نزولاً عن الشرط الصريح الفاسخ الذى تضمنه طالما أنه لم يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته عن قصد التنازل كما لا يمكن اعتباره بذاته دالاً على توافر الإرادة الضمنية على التنازل عن هذا الشرط وليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال عبد الله، مراد أبو موسى نواب رئيس المحكمة، أحمد رمزى وأحمد تونى. (101) الطعن رقم 14337 لسنة 82 القضائية (1-3) عقد " زوال العقد: الفسخ الاتفاقى " . (1) الاتفاق على كون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة…

