بيع . شركات " شركات القطاع العام " .
الموجز
حظر الاستيراد من الخارج على القطاع الخاص . ق 95 لسنة 1963 الاتجار فيما يستورده القطاع العام من السلع . غير محظور .
القاعدة
أن القانون رقم 95 سنة 1963 و إن حظر الإستيراد من الخارج على القطاع الخاص فإنه لم يحظر عليه الإتجار فيما يستورده من السلع إن توفرت في السوق المحلى فإن لم توجد فإنه يمكنه الإستعانة في تدبير الكمية المتعاقد على توريدها بواسطة إحدى الشركات المصرح لها بالإستيراد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مايو سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو رأس رئيسا وعضوية الساده المستشارين/ حافظ رفقى، جميل الزيتى، سعد العيسوى، محمود حمدى عبد العزيز. (209) الطعن رقم 811 لسنة 43 القضائية (1 و2) عقد. تنفيذ العقد. التزام. (1) تنفيذ الالتزام. وجوب الرجوع إلى ما ورد فى العقد دون نقص أو زيادة إلا أن يكون من مستلزمات التنفيذ. (2) استخلاص حسن النية فى تنفيذ العقد من مسائل الواقع التى يستقيل بها قاضى الموضوع. (3) عرف. نقض "السبب الجديد".…

