عقد " زوال العقد: الفسخ الاتفاقى " .
الموجز
السكوت المجرد عن استعمال الحق فى الفسخ فترة من الزمن . لا يعتبر نزولاً ضمنياً عن هذا الحق .
القاعدة
أن مجرد السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يعتبر نزولاً عن الحق.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال عبد الله، مراد أبو موسى نواب رئيس المحكمة، أحمد رمزى وأحمد تونى. (101) الطعن رقم 14337 لسنة 82 القضائية (1-3) عقد " زوال العقد: الفسخ الاتفاقى " . (1) الاتفاق على كون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة…

