حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .
الموجز
أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد فى الاستدلال . شرطه . انطوائها على عيب يمس سلامة الاستنباط . مناطه . استناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين تلك العناصر . من تلك الحالات . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهى إليها الحكم بناء على تلك العناصر .
القاعدة
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أبو اللـيـل، عامر عبد الرحيم، خالد سليمان وأحمد مطر نواب رئيس المحكمة . (97) الطعن رقم 16188 لسنة 88 القضائية (1) شركات " شركة المساهمة : تنظيم المشرع للقواعد التى تحكم شركات المساهمة : إدارة شركة المساهمة : مجلس الإدارة " . الشركات المساهمة . تكوينها ونظامها وإدارتها . تعلقها بإرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة . (2) قانون…

