محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية".
الموجز
الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . م 6 ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء . الدعاوى التى يختص مجلس الدولة بنظرها .
القاعدة
أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:.... (6) قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". فإن مفاد ذلك أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا، دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أبو اللـيـل، عامر عبد الرحيم، راغب عطية نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عيسى . (96) الطعن رقم 14539 لسنة 88 القضائية (1) محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية". الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . م 6 ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء . الدعاوى التى يختص مجلس الدولة بنظرها . (2) نقل التكنولوجيا " عقد…

