نقل التكنولوجيا " عقد نقل التكنولوجيا " .
الموجز
عقد نقل التكنولوجيا . نطاقه . كل عقد أو اتفاق لنقل التكنولوجيا أو المعرفة الفنية والخدمات والمساعدات الفنية اللازمة لها . المادتان 72 ، 73 ق 17 لسنة 1999 . شرطه . كتابته وشموله على عناصر المعرفة وتوابعها التى تنتقل إلى مستورد التكنولوجيا . م 74 ق 17 لسنة 1999 .
القاعدة
مؤدى النص فى المواد 72 ، 73 ، 74 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع قد حدد فى المادة (72) منه نطاق تطبيق أحكام الفصل الخاص بنقل التكنولوجيا على أن تسرى على كل اتفاق أو عقد لنقل التكنولوجيا سواء كان دوليًا أو داخليًا، أبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر، وأن محل ذلك العقد أو الاتفاق وفقًا لنص المادة 73 من ذات القانون قد يقتصر على نقل المعرفة الفنية دون المراحل التالية التى تستخدم فيها، وقد يتضمن العقد إلى جانب نقل المعرفة الفنية نقل الخدمات والمساعدات الفنية اللازمة لها، كما أوجب المشرع فى المادة (74) من ذات القانون أن يكون العقد أو الاتفاق على نقل التكنولوجيا مكتوبًا وأن يشتمل على عناصر المعرفة وتوابعها التى تنتقل إلى مستورد التكنولوجيا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أبو اللـيـل، عامر عبد الرحيم، راغب عطية نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عيسى . (96) الطعن رقم 14539 لسنة 88 القضائية (1) محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية". الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . م 6 ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء . الدعاوى التى يختص مجلس الدولة بنظرها . (2) نقل التكنولوجيا " عقد…

