شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقل التكنولوجيا " عقد نقل التكنولوجيا " .

الطعن
رقم ۱٤٥۳۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰٦/۰۹⁩
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۹٦

الموجز

عقد نقل التكنولوجيا . نطاقه . كل عقد أو اتفاق لنقل التكنولوجيا أو المعرفة الفنية والخدمات والمساعدات الفنية اللازمة لها . المادتان 72 ، 73 ق 17 لسنة 1999 . شرطه . كتابته وشموله على عناصر المعرفة وتوابعها التى تنتقل إلى مستورد التكنولوجيا . م 74 ق 17 لسنة 1999 .

القاعدة

مؤدى النص فى المواد 72 ، 73 ، 74 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع قد حدد فى المادة (72) منه نطاق تطبيق أحكام الفصل الخاص بنقل التكنولوجيا على أن تسرى على كل اتفاق أو عقد لنقل التكنولوجيا سواء كان دوليًا أو داخليًا، أبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر، وأن محل ذلك العقد أو الاتفاق وفقًا لنص المادة 73 من ذات القانون قد يقتصر على نقل المعرفة الفنية دون المراحل التالية التى تستخدم فيها، وقد يتضمن العقد إلى جانب نقل المعرفة الفنية نقل الخدمات والمساعدات الفنية اللازمة لها، كما أوجب المشرع فى المادة (74) من ذات القانون أن يكون العقد أو الاتفاق على نقل التكنولوجيا مكتوبًا وأن يشتمل على عناصر المعرفة وتوابعها التى تنتقل إلى مستورد التكنولوجيا.

نص الحكم — معاينة

جلسة 9 من يونيه سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أبو اللـيـل، عامر عبد الرحيم، راغب عطية نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عيسى .            (96) الطعن رقم 14539 لسنة 88 القضائية (1) محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية".   الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . م 6 ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء . الدعاوى التى يختص مجلس الدولة بنظرها . (2) نقل التكنولوجيا " عقد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا