شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تعويض " التعويض عن المنافسة غير المشروعة " .

الطعن
رقم ۱۷۰۱٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰٦/۰۹⁩
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۹٥

الموجز

قيام الطاعن بتأسيس شركة بذات غرض ونشاط الشركة التى يمثلها كعضو مجلس إدارة دون ترخيص من الجمعية العامة . منافسة غير مشروعة . قضاء الحكم المطعون فيه بالزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية . صحيح . اشتماله على تقريرات قانونية خاطئه . لا يعيبه . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير أن الطاعن بصفته لم يحصل على موافقة الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى عند تأسيسه لشركة ... وأن نشاط الشركتين واحد، مما عرض الشركة الأولى لأضرار تمثلت فى التأثير فى عدد العملاء بالسلب واستخدام ماركة السيارات "..." الخاصة بالشركة الأولى فى إعلانات الشركة الثانية وأن الطاعن بصفته هو ذاته باعتباره مؤسس الشركتين قد اكتسب صفة المؤثر فنيًا بالنسبة لعملاء ذلك النشاط الواحد بهما، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك بأسباب سائغة أن ما أثاره الطاعن يعد من قبيل أعمال المنافسة غير المشروعة، وانتهى إلى إلزام الطاعن بصفته بالمبالغ المقضى بها تعويضاً عن الأضرار المادية التى حاقت بالشركة المطعون ضدها وكذا تعويضها عن الأضرار الأدبية جراء فسخ شركة .. لعقدها معها جراء فعل الطاعن بصفته. فإن النعى فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فى سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ولا يعيب الحكم تقريراته القانونية الخاطئة طالما انتهى لنتيجة تتفق وصحيح القانون.

نص الحكم — معاينة

جلسة 9 من يونيه سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أبو اللـيـل، حاتم كمال، راغب عطية نواب رئيس المحكمة ود. عاصم رمضان .  (95) الطعن رقم 17016 لسنة 85 القضائية (1) شركات " شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : مجلس الإدارة : الأعمال المحظورة على أعضاء مجلس الإدارة  " .   قيام عضو مجلس إدارة شركة المساهمة بعمل فنى أو إدارى فى شركة أخرى . شرطه . موافقة الجمعية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا