تعويض " التعويض عن المنافسة غير المشروعة " .
الموجز
قيام الطاعن بتأسيس شركة بذات غرض ونشاط الشركة التى يمثلها كعضو مجلس إدارة دون ترخيص من الجمعية العامة . منافسة غير مشروعة . قضاء الحكم المطعون فيه بالزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية . صحيح . اشتماله على تقريرات قانونية خاطئه . لا يعيبه . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير أن الطاعن بصفته لم يحصل على موافقة الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى عند تأسيسه لشركة ... وأن نشاط الشركتين واحد، مما عرض الشركة الأولى لأضرار تمثلت فى التأثير فى عدد العملاء بالسلب واستخدام ماركة السيارات "..." الخاصة بالشركة الأولى فى إعلانات الشركة الثانية وأن الطاعن بصفته هو ذاته باعتباره مؤسس الشركتين قد اكتسب صفة المؤثر فنيًا بالنسبة لعملاء ذلك النشاط الواحد بهما، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك بأسباب سائغة أن ما أثاره الطاعن يعد من قبيل أعمال المنافسة غير المشروعة، وانتهى إلى إلزام الطاعن بصفته بالمبالغ المقضى بها تعويضاً عن الأضرار المادية التى حاقت بالشركة المطعون ضدها وكذا تعويضها عن الأضرار الأدبية جراء فسخ شركة .. لعقدها معها جراء فعل الطاعن بصفته. فإن النعى فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فى سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ولا يعيب الحكم تقريراته القانونية الخاطئة طالما انتهى لنتيجة تتفق وصحيح القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أبو اللـيـل، حاتم كمال، راغب عطية نواب رئيس المحكمة ود. عاصم رمضان . (95) الطعن رقم 17016 لسنة 85 القضائية (1) شركات " شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : مجلس الإدارة : الأعمال المحظورة على أعضاء مجلس الإدارة " . قيام عضو مجلس إدارة شركة المساهمة بعمل فنى أو إدارى فى شركة أخرى . شرطه . موافقة الجمعية…

