الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتبديد. قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".الطعنرقم ۲۰٤۷٤ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول