شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

سوق الأوراق المالية " بورصة الأموال المالية " .

الطعن
رقم ۱۱٥۸۷ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰٦/۰۹⁩
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۹۳

الموجز

خلو نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية . مؤداه . قيد ملكية الورقة المالية فى سجلات الجهة المصدرة لها وفقًا لأحكام ق رقم 159 لسنة 1981 وم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان النص فى المادة الأولى من مواد إصدار قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أنه "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون"، والنص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 سالف الذكر على أن "يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق" والنص فى المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أن "يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه"، والنص فى المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن "تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويُحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك"، يدل على أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة والذى بموجبه تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة وغير المقيدة فى البورصة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ويحرر لصاحب الشأن تمام ما يفيد انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحامله يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها، وعلى الجهة مصدرة الورقة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من تاريخ إخطارها من قبل الجهة الرسمية –بورصة تداول الأوراق المالية– بانتقال الملكية هادفًا منه حسم المنازعات التى تدور بشأن هذه الملكية، ومن ثم تكون أحكام قانون سوق رأس المال هى الواجبة التطبيق بشأن نقل ملكية الأسهم محل النزاع.

نص الحكم — معاينة

جلسة 9 من يونيه سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أبو اللـيـل، حاتم كمال، أحمد مطر نواب رئيس المحكمة وأحمد رفعت .            (93) الطعنان رقما 11587 ، 11658 لسنة 78 القضائية (1-3) دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى : الوقف التعليقى : وقف الدعوى لتفادى صدور أحكام لا توافق بينها "  . (1) وقف السير فى الدعوى . مناطه . أن يكون الفصل فى المسألة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا