إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۰۲٤۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.