دعوى " تقدير قيمة الدعوى : الدعاوى المتعلقة بالمنازعة حول خضوع عقد الإيجار لقوانين إيجار الأماكن أم للقواعد العامة " .
الموجز
المنازعة حول تاريخ عقد الإيجار لبيان مدى خضوعه للقانون المدنى أم لقانون إيجار الأماكن . منازعة غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الجزئية . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان عقد الإيجار سند الدعوى مبرم بتاريخ 25/10/1995 – كما تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع - ومن ثم يخضع لقوانين إيجار الأماكن ويمتد بقوة القانون لمدة غير محددة، أم مبرم بتاريخ 25/10/1997- كما تمسك المطعون ضده أمام ذات المحكمة – ومن ثم يخضع للقانون المدنى وتحدد مدته بالمدة الاتفاقية، الأمر الذى من شأنه أن يجعل المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير مما يجعل الدعوى الماثلة بطلب إنهائه والإخلاء والتسليم – أياً كانت الوجهة التى يأخذ بها الحكم الصادر فيها – غير قابلة للتقدير وتختص بنظرها المحاكم الابتدائية، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أبريل سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / عبد الله عمر نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسى، محمود محمد توفيق وياسر قبيصى أبو دهب نواب رئيس المحكمـة . (85) الطعن رقم 4735 لسنة 82 القضائية (2،1) دعوى " تقدير قيمة الدعوى : الدعاوى المتعلقة بالمنازعة حول خضوع عقد الإيجار لقوانين إيجار الأماكن أم للقواعد العامة " . (1) عقد الإيجار . عقد مستمر . المنازعة فى خضوعه لقوانين إيجار الأماكن ومن…

