شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " تقدير قيمة الدعوى : الدعاوى المتعلقة بالمنازعة حول خضوع عقد الإيجار لقوانين إيجار الأماكن أم للقواعد العامة " .

الطعن
رقم ٤۷۳٥ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰٤/۲۸⁩
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۸٥

الموجز

المنازعة حول تاريخ عقد الإيجار لبيان مدى خضوعه للقانون المدنى أم لقانون إيجار الأماكن . منازعة غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الجزئية . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان عقد الإيجار سند الدعوى مبرم بتاريخ 25/10/1995 – كما تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع - ومن ثم يخضع لقوانين إيجار الأماكن ويمتد بقوة القانون لمدة غير محددة، أم مبرم بتاريخ 25/10/1997- كما تمسك المطعون ضده أمام ذات المحكمة – ومن ثم يخضع للقانون المدنى وتحدد مدته بالمدة الاتفاقية، الأمر الذى من شأنه أن يجعل المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير مما يجعل الدعوى الماثلة بطلب إنهائه والإخلاء والتسليم – أياً كانت الوجهة التى يأخذ بها الحكم الصادر فيها – غير قابلة للتقدير وتختص بنظرها المحاكم الابتدائية، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من أبريل سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / عبد الله عمر نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسى، محمود محمد توفيق وياسر قبيصى أبو دهب نواب رئيس المحكمـة . (85) الطعن رقم 4735 لسنة 82 القضائية (2،1) دعوى " تقدير قيمة الدعوى : الدعاوى المتعلقة بالمنازعة حول خضوع عقد الإيجار لقوانين إيجار الأماكن أم للقواعد العامة " . (1) عقد الإيجار . عقد مستمر . المنازعة فى خضوعه لقوانين إيجار الأماكن ومن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا