الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإثبات " طرق الإثبات : الأوراق الرسمية : حجية الأوراق الرسمية : حجية ما يدلى به ذوو الشأن لدى الموظف العام " .الطعنرقم ۱۸۱۲٥ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰٤/۲۸الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى۷۰رقم القاعدة۸٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول