تجزئة " أحوال التجزئة " .
الموجز
استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة . م 29 ق 49 لسنة 1977 . مناطه . الإقامة المستقرة المعتادة . مؤداه . النزاع المتعلق بامتداد العقد لمن لهم الحق . قابليته للتجزئة .
القاعدة
أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، ولما كانت الإقامة المستقرة هى المناط فى استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة، إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أبريل سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / عبد الله عمر نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد اللطيف، حاتم سنوسى، محمود توفيق نواب رئيس المحكمة ومصطفى فتح الله . (84) الطعن رقم 18125 لسنة 77 القضائية (1) تجزئة " أحوال التجزئة " . استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة . م 29 ق 49 لسنة 1977 . مناطه . الإقامة المستقرة المعتادة . مؤداه . النزاع المتعلق بامتداد العقد لمن…

