تحكيم " هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده " .
الموجز
استقلال المُحَكَم وحيدته . المقصود به . وجوب أن يسود الاعتقاد لدى طرفى التحكيم أن الحكم الذى سيصدر سوف يتسم بالعدل .
القاعدة
المقصود باستقلال المُحَكَم وحيدته، هو عدم ارتباط المُحَكَم بأية رابطة تبعية أو مادية أو ذهنية مع أحد أطراف النزاع تتنافى مع استقلاله، بما يشكل خطرًا حقيقيًا يتمثل فى الميل تجاه أحد الطرفين “the real danger of bias”، أو يثير شكوكًا مبررة “justifiable doubts” فى هذا الشأن، ولا يكفى فى المُحَكَم أن يكون مستقلاً ومحايدًا وإنما يتعين أن يسود الاعتقاد لدى طرفى التحكيم أن الحكم الذى سيصدره سوف يتسم بالعدل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من أبريل سنة 2019 برئاسة السيد القـاضى/ نبيــــــل عمـــــران نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركــاوى، د. مصطفـى سالمان، صـلاح عصمت ود. محمــد رجـــاء نواب رئيس المحكمـة . (81) الطعن رقم 10103 لسنة 86 القضائية (1) التماس إعادة النظر " حالاته : الغش " . الغش الذى يجيز التماس إعادة النظر . هو ما يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه . م 241/1 مرافعات . ثبوت…

