ضرائب "ضريبة المهن الحرة
الموجز
القانون 642لسنه 1955 0نطاقة 0أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من احدى الجامعات المصرية او ما يعادلها من الجامعات الاحرى
القاعدة
قصرت المادة الأولى من القانون 642 لسنة 1955 تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحاب المهن التى لا يجرى عليها هذا الوصف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مايو سنة 1974 برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود, وجوده أحمد غيث, وإسماعيل فرحات عثمان, وجلال عبد الرحيم عثمان. (143) الطعن رقم 197 لسنة 37 القضائية (1, 2) ضرائب "ضريبة المهن الحرة". (1) القانون 642 لسنة 1955. نطاقه. أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى. (2) القانون 642 لسنة 1955. عدم سريان أحكامه على المهن…

