إيجار ." إيجار الأماكن ".
الموجز
العوائد المربوطة على المكان المؤجر . لا تصلح أساساً لتحديد الأجرة الاتفاقية . صلاحيتها كقرينة على مقدار أجرة المثل .
القاعدة
إذ كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عوائد الأملاك المبنية المربوطة على المكان المؤجر لا تصلح أساس لتعيين الأجرة المتفق عليها و إن صلحت قرينة على مقدار أجرة المثل فإنه لا على الحكم إذا لم يتخذ من مقدار العوائد الثابتة بالشهادة العقارية المقدمة من الطاعنة دليلاً قاطعاً في مجال تحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أبريل سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار، وأحمد وهدان. (173) الطعن رقم 690 لسنة 43 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن". قانون. ضرائب. التزام المستأجر بضريبتى الدفاع والأمن القومى فى الأماكن الخاضعة للقانون 121 لسنة 1947 عدم التزام محكمة الموضوع بإضافتهما من تلقاء نفسها إلى القيمة الايجارية فى دعوى تحديد الأجرة. علة ذلك. (2) إيجار "إيجار الأماكن". قانون. ضرائب. نقض. التزام المستأجر بضريبتى…

