الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستدلال . واجبات مأمور الضبط القضائي . التحرى عن الجريمة بقصد اكتشافها . مالا يعد تحريضا على ارتكاب الجريمة . رشوة . إجرام المرتشى . النية الإجرامية . النشاط الإرادى .الطعنرقم ۹۸٤ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۱۲/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۹۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول