إيجار . " أيجار الأماكن " ضرائب . تقادم .
الموجز
الضرائب العقارية المفروضة بالقانون 56 لسنة 1954 . التزام المؤجر بأدائها الضريبة العقارية . التزام المستأجر بها باعتبارها أحد عناصر الأجرة القانونية .
القاعدة
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة القانونية تضاف إلى القيمة الإيجارية ، إذ كان ذلك و كانت الضرائب العقارية تمثل " قيمة مضافة " إلى القيمة الإيجارية فإن الأجرة القانونية تشمل القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التى لايشملها الأعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ، و كان مفاد ما تقدم أنه كان الأصل في الضريبة العقارية على العقارات المبينة و ملحقاتها المفروضة بالقانون 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار و هو المالك الذى يظل مسئولا قبل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها إلا أن المستأجر وحده هو الذى يتحمل مبالغها بحكم القانون في نطاق العلاقة التأجيرية التى تربطه بالمالك بإعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية عملاً بالقوانين أرقام 169 لسنة 1961 ، 46 لسنة 1962 ، 7 لسنة 1965 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من أبريل سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار. (161) الطعن رقم 583 لسنة 43 القضائية (1 - 5) إيجار. "إيجار الأماكن" ضرائب. تقادم. (1) القيمة الإيجارية. ماهيتها. مقابل صافى فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاح والصيانة والادارة دون الضرائب العقارية. الأجرة القانونية المقصود بها القيمة الإيجارية بالإضافة إلى الضرائب العقارية التى لا يعفى المستأجر منها طبقا…

