حكم " حجية الأحكام : مدى تعلقها بالنظام العام " .
الموجز
إحالة المحكمة الجزئية دعوى قسمة العقار موضوع الدعوى للمحكمة الابتدائية قيمياً للاختصاص لتعلق النزاع بشأن الملكية وصيرورة ذلك القضاء نهائياً لعدم استئنافه . أثره . حيازته لقوة الأمر المقضى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإحجامه عن الفصل مسألة الملكية مستنداً الى اعتباره طلباً جديداً . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة الهرم الجزئية حكمت بتاريخ ../11/2015 بوقف قسمة العقار موضوع الدعوى حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن ملكيته بعد أن رأت أن تلك المسألة خارجة عن اختصاصها القيمى وأحالت النزاع بشأنها إلى محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية المختصة قيمياً بنظرها وكان هذا الحكم صار نهائياً لعدم استئنافه فتكون له حجية الأمر المقضى، بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته العدول عنه، وتلتزم المحكمة الابتدائية بالفصل فى تلك المنازع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى خلافاً لذلك بتأييد الحكم الابتدائى الذى وقف عند حد القضاء بصورية عقد البيع المؤرخ 1/1/1994 سند شراء مورثة الطاعن للعقار المراد قسمته وبرد وبطلان العقد المؤرخ 30/12/2005 المنسوب صدوره للأخيرة والذى يستند إليه فى أحقيته لهذا العقار، وأحجم عن الفصل فى المنازعة بشان الملكية بقضاء يحسم به تلك المسألة الأولية المطروحة واستند فى ذلك الى أن مسألة ثبوت ملكية مورث طرفى الدعوى للعقار محل النزاع تعد طلباً جديداً يخرج عن نطاق الطلب المطروح عليها والمحال به الدعوى من المحكمة الجزئية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من أبريل سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / محى الدين السيـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد فوزى خفاجى ومحمد محسن غبارة وعلى مرغنى الصادق وعبد الحميد نيازى نواب رئيس المحـكمـة . (74) الطعن رقم 17935 لسنة 87 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة…

