الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". حكم ." تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ". ظروف مشددة .الطعنرقم ۱۲۹۷ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۱/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول