نقض " إيداع الأسباب "
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 23228 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 3 من يوليو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / عمرو الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد يحيى العشماوي ، أحمد رمضان ، محمد هديب و كمال عبد اللاه نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " إيداع الأسباب " التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً (2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه…

