نقض " اسباب الطعن : الاسباب الموضوعية ". محكمة الموضوع .
الموجز
إقامة الحكم قضاءه على ما يكفى لحمله . المنازعة في ذلك . جدل موضوعى في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة
اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بتأييد قرار اللجنة في خصوص محاسبة الطاعن عن نشاط الدلالة على محاسبتة عن هذا النشاط في السنوات السابقة وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم فان ما يثيره الطاعن لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الادلة مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس. (268) الطعن رقم 8141 لسنة 65 القضائية (1) استئناف "الحكم فيه". حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي". محكمة الاستئناف. عدم التزامها ببحث وتنفيذ أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله. (2) خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير". إثبات. محكمة الموضوع. لها…

