شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " اسباب الطعن : الاسباب الموضوعية ". محكمة الموضوع .

الطعن
رقم ۸۱٤۱ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹٦/۱۲/۰٥⁩
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
۲٦۸

الموجز

إقامة الحكم قضاءه على ما يكفى لحمله . المنازعة في ذلك . جدل موضوعى في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

القاعدة

اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بتأييد قرار اللجنة في خصوص محاسبة الطاعن عن نشاط الدلالة على محاسبتة عن هذا النشاط في السنوات السابقة وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم فان ما يثيره الطاعن لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الادلة مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .

نص الحكم — معاينة

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس. (268) الطعن رقم 8141 لسنة 65 القضائية (1) استئناف "الحكم فيه". حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي". محكمة الاستئناف. عدم التزامها ببحث وتنفيذ أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله. (2) خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير". إثبات. محكمة الموضوع. لها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا