الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةغرامة . استيلاء على أموال أميرية . عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " . محكمة الإعادة . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . الطعنرقم ۱٥۲۸۰ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۹/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول