شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .

الطعن
رقم ۱۰۰٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۹/۲٤⁩
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
٦

الموجز

العطلة القضائية . تبدأ فى أول يوليو وتنتهى فى نهاية سبتمبر . عدم جواز حصول أعضاء الهيئة القضائية على إجازة فى غير هذه العطلة. الاستثناء . سماح حالة العمل . وجوب استمرار العمل بالمحاكم خلال العطلة القضائية . تنظيم ذلك . منوط بالجمعيات العمومية للمحاكم. حصول العضو على إجازته السنوية مرهون بحالة العمل وبالتنظيم الذى استنته جهة العمل . عدم حصوله عليها . استحقاقه تعويض عن ذلك وهو المقابل المادى لها .

القاعدة

المشرع قد نص على أن العطلة القضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهى فى اَخر سبتمبر ولم يجز للقضاة وأعضاء النيابة العامة الحصول على إجازة فى غير العطلة القضائية إلا إذا كان قد أدوا العمل خلالها وبشرط أن تسمح حالة العمل بذلك، غير أنه من ناحية أخرى أوجب صراحة على المحاكم بدرجاتها أن تستمر فى أثناء العطلة القضائية فى نظر القضايا التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، كما أوكل إلى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل، مما مؤداه أن رغبة العضو فى استيداء إجازته السنوية أمراً مرهوناً دائماً بالنظام الذى تقرره جهة الإدارة بما يكفل حسن سير العمل القضائى على نحو يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وعلى ذلك فإن عدم حصول رجل القضاء على إجازاته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائماً بذلك النظام الذى استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوى والهام وتنظيم العمل القضائى ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية بما ينبيء بأن عدم حصول رجل القضاء على إجازاته المقررة إنما يرجع دائماً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن أدائه، وبما ينشىء له حقاً فى صرف المقابل النقدى كاملاً بديلاً عن هذه الإجازات ولا يغير من ذلك القول بأن الأوراق قد خلت من دليل على أن عدم قيام القاضى بالإجازة كان يرجع إلى مصلحة العمل وأنه لم يثبت أنه ــ القاضى ــ كان قد طلب القيام بإجازة أو أن جهة العمل رفضت طلبه وألزمته بالاستمرار فى العمل.

نص الحكم — معاينة

جلسة 24 من سبتمبر سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد صلاح الدين وجدى، صلاح محمد عبد العليم، عز الدين عبد الخالق عمر ووليد محمد بركات نواب رئيس المحكمة . (6) الطعن رقم 1005 لسنة 88 القضائية (رجال القضاء) (1-5) إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .  (1) حق العامل فى الإجازة السنوية . لا يجوز لجهة العمل حجبها عمن يستحقها . علة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا