حكم " حجية الأحكام " .
الموجز
حيازة الحكم قوة الأمر المقضى . م101 إثبات . مؤداه . اكتسابها حجة فيما فصلت فيه من الحقوق . أثره . عدم جواز قبول دليل ينقص هذه الحجية . شرطه . وحدة الخصوم وتعلقها بذات الحق محلاً وسبباً تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها . م 116 مرافعات.
القاعدة
النص فى المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقـــاء نفسهــا، وذلك عملاً بالمادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يونيه سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد صلاح الدين وجدى، صلاح محمد عبد العليم، عز الدين عبد الخالق عمر ووليد محمد بركات نواب رئيس المحكمة . (2) الطعن رقم 47 لسنة 89 القضائية (رجال القضاء) (1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها أمام…

