حكم " حجية الأحكام " .
الموجز
القضاء بثبوت حق أو انتفائه فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أساسية . اكتسابه قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة . أثره . منع نفس الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أى حق آخر مترتب على ثبوتها أو نفيها .
القاعدة
إذا صدر حكم حاز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أساسية فإن الحكم يحوز الحجية فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم وأن العبرة فى اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشىء المحكوم فيه إنما هى بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يونيه سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد صلاح الدين وجدى، صلاح محمد عبد العليم، عز الدين عبد الخالق عمر ووليد محمد بركات نواب رئيس المحكمة . (2) الطعن رقم 47 لسنة 89 القضائية (رجال القضاء) (1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها أمام…

