نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تثير فى الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم وأن تكون قد توافرت جميع عناصرها التى تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يونيه سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد صلاح الدين وجدى، صلاح محمد عبد العليم، عز الدين عبد الخالق عمر ووليد محمد بركات نواب رئيس المحكمة . (2) الطعن رقم 47 لسنة 89 القضائية (رجال القضاء) (1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها أمام…

