نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " .
الموجز
التزام قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية بجميع مفرداتها . لا يمنع التزام الطاعن بإيداع الأوراق والمستندات التى تؤيد طعنه . م 255/1 مرافعات المعدلة بق 219 لسنة 1980. علة ذلك .
القاعدة
مفاد النص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 - المنطبق على الطعن المطروح - يدل على أن هذا النص وإن أناط فى فقرته الأخيرة بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلاَّ أنه حدد فى فقرته الأولى ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التى تؤيد الطعن مالم تكن مودعة ملف القضية الصادر منها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات، فإذا ما تعذر ضم القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية - على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه لاسيّما وأنه لم يدّعِ أنها مقدمة فى طعن آخر أو قدم ما يدل على ذلك، كما أن ما أورده بأسباب طعنه يدل على أنها كانت تحت يده وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض ويستطيع تقديمها بما فيها صورة من الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه أو غيرها من المستندات المتعلقة بأسباب الطعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أبريل سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / رفعت فهمى العزب نائب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد، السيد الطنطاوى، محمد أيمن سعد الدين وعادل عبد الحميد نواب رئيس المحكمة. (67) الطعن رقم 3575 لسنة 64 القضائية (1) نقض " حالات الطعن بالنقض : مسائل متنوعة " . الطعن بالنقض . ماهيته . طريق غير عادى للطعن فى الأحكام الانتهائية . حالاته . بيّنتها حصراً المادتين 248 ، 249 مرافعات . مقصده . مخاصمة الحكم…

