نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " .
الموجز
ثبوت دشت الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه وعدم تقديم الطاعنة المستندات والأوراق المؤيدة لأسباب طعنها . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الملف الابتدائى بجميع مفرداته ومنها الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد دُشت وفق إفادة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ولم تُقدم الطاعنة المستندات والأوراق المؤيدة لما ورد بأسباب الطعن بالنقض ولا يغنيها عن ذلك ضم ملف الاستئناف رقم... لسنة 107 ق القاهرة بعد أن قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى وأحال إليه فى أسبابه، وكان نقض الحكم- على نحو ما سلف - مرهون بأنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وهو ما خلت منه الأوراق، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن يكون عارياً عن الدليل وبالتالى غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أبريل سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / رفعت فهمى العزب نائب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد، السيد الطنطاوى، محمد أيمن سعد الدين وعادل عبد الحميد نواب رئيس المحكمة. (67) الطعن رقم 3575 لسنة 64 القضائية (1) نقض " حالات الطعن بالنقض : مسائل متنوعة " . الطعن بالنقض . ماهيته . طريق غير عادى للطعن فى الأحكام الانتهائية . حالاته . بيّنتها حصراً المادتين 248 ، 249 مرافعات . مقصده . مخاصمة الحكم…

