بنوك " التعامل فى النقد الاجنبى " .
الموجز
قضاء محكمة الموضوع بالإلزام بعملة أجنبية دون العملة الوطنية . شرطه . إجازة الشارع لذلك فى الحالات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها .
القاعدة
ولئن كان الأصل فى الإلزام قضاءً بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية، إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بالعملة الأجنبية فى الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى د / حسن الـبدراوى نائـب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حـسن، عـبـد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعدالله ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة . (63) الطعن رقم 1277 لسنة 78 القضائية (1-3) بنوك " التعامل فى النقد الاجنبى " . (1) قضاء محكمة الموضوع بالإلزام بعملة أجنبية دون العملة الوطنية . شرطه . إجازة الشارع لذلك فى الحالات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب…

