إثبات " قواعد عامة : عبء الإثبات : فى مسائل الإيجار " .
الموجز
أجرة الأساس . عبء إثباتها . وقوعه على عاتق من يدعى اختلاف الأجرة القانونية عن الاتفاقية . عجزه عن إثباتها . لازمه . الأخذ بالأجرة الاتفاقية .
القاعدة
أن عبء إثبات أجرة الأساس يقع على عاتق مَنْ يدعى أن الأجرة المتفق عليها تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً فإن فشل تعين الأخذ بالأجرة الاتفاقية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربـيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، مصطفى محـمد عبد العليم ومحمد منشاوى بيومى نواب رئيس المحكمة. (62) الطعنان رقما 3592 ، 4272 لسنة 87 القضائية (2،1) إيجـار " تشريعـات إيجـار الأماكـن : تحـديـد الأجـرة : التعـديلات الجوهـرية فى العين وأثـرها فى تحـديد الأجـرة " . (1) التعديلات التى من شأنها اعتبار العين المؤجرة فى حكم المنشأة حديثاً . شرطها .…

