شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " علاقة بالبنك بعملائه " .

الطعن
رقم ۹٥۲۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۳/۲٦⁩
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
٦۱

الموجز

تمسك الشركة الطاعنة الأولى ببطلان إعفاء البنك من إجراء البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع فى الميعاد ضد المدينين فى الأوراق التجارية المظهرة له . استنادًا إلى وجود خطأ جسيم من جانب البنك المطعون ضده . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع . قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة الأولى دفعت أمام محكمة الموضوع ببطلان البند العاشر من عقد الاعتماد بضمان أوراق تجارية - موضوع الدعوى – والمتضمن إعفاء البنك من إجراء البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع فى الميعاد ضد المدينين فى الأوراق التجارية المظهرة له، وأحقيتها فى الرجوع على البنك بالتعويض استنادًا إلى وجود خطأ جسيم من جانب البنك المطعون ضده يتمثل فى عدم إخطارها بالأوراق التجارية التى لم يتم تحصيلها لاتخاذ ما تراه مناسبًا وما ترتب على ذلك من سقوط تلك الأوراق بالتقادم مع أن الشركة سبق لها أن أخطرت البنك بذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه بالبحث، وإنما قضى برفض الدعوى على مجرد القول بأن الشركة أعفت البنك بموجب البند 10 من العقد من مسئولية رفع دعوى الرجوع فى الميعاد القانونى، بغير أن يستظهر فحوى دفاعها بما إذا كان هذا الإعفاء مقصورًا فقط على إجراءين هما إجراء البروتستو فى الميعاد ورفع دعوى الرجوع على المدينين أم يمتد كذلك إلى إعفاء البنك من واجبه فى المحافظة على المال المرهون وإخطار العميل (الشركة) بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى تتخذ من جانبها ما تراه بشأنها، مع أن دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص جوهريًا من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئيًا فى هذا الشق الخاص بالدعوى الأصلية.

نص الحكم — معاينة

جلسة 26 من مارس سنة 2019 برئاسة السيد القـاضى/ نبيـــــــل عمــــــران نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركــاوى، د. مصطفـى سالمان، صـلاح عصمــت ود. محمـد رجـاء نواب رئيس المحكمـة .   (61) الطعنان رقما 9529، 9535 لسنة 87 القضائية (2،1) تعويض " التعويض عن الخطأ الشخصى : التعويض عن إساءة استعمال الحق " . (1) حقا التقاضى والدفاع . من الحقوق المباحة . عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق أو ذوداً عنه . الاستثناء . ثبوت انحرافه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا