بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادمه " .
الموجز
إدراج الدين فى الحساب الجارى . مؤداه . تحوله إلى مفرد فى الحساب الجارى . أثره. عدم خضوعه للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخوله الحساب الجارى . خضوعه للتقادم العادى . علة ذلك .
القاعدة
أن دخول الدين فى الحساب الجارى يؤدى إلى تجديده بتحوله إلى مجرد مفرد فى الحساب الجارى بحيث يمتنع على أى من طرفى الحساب أن يدعى بخصوص هذا الدين على أساس العقد الذى أنشأه، بل كل ما له هو الاستناد إلى عقد الحساب الجارى، ويترتب على ذلك أن تقادم الدين الذى دخل الحساب لا يصبح خاضعًا للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخوله الحساب، بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجارى وهو التقادم العادى الذى لا تبدأ مدته إلا من تاريخ قفل هذا الحساب واستخراج الرصيد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 2019 برئاسة السيد القـاضى/ نبيـــــــل عمــــــران نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركــاوى، د. مصطفـى سالمان، صـلاح عصمــت ود. محمـد رجـاء نواب رئيس المحكمـة . (61) الطعنان رقما 9529، 9535 لسنة 87 القضائية (2،1) تعويض " التعويض عن الخطأ الشخصى : التعويض عن إساءة استعمال الحق " . (1) حقا التقاضى والدفاع . من الحقوق المباحة . عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق أو ذوداً عنه . الاستثناء . ثبوت انحرافه…

