بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادمه " .
الموجز
تقادم دين رصيد الحساب الجارى . خضوعه لمدة التقادم العادى . م 372 ق 17 لسنة 1999 . تقادم التزامات التجار قبل بعضهم البعض . انقضاؤه بسبع سنوات . م 68 ق 17 لسنة 1999 . عدم انطباق الأخير على تقادم رصيد الحساب الجارى .
القاعدة
أن قانون التجارة تقوم فلسفته على المغايرة فى مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها؛ فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات وفقًا للمادة 68 منه، فقد جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعًا للقواعد العامة إعمالاً للمادة 372 من ذات القانون، باعتبار أن الأصل فى الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا للمادة 374 من القانون المدنى، ومن ثم فإن مدة التقادم المنصوص عليه فى المادة 68 من قانون التجارة لا يخضع لها تقادم دين رصيد الحساب الجارى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 2019 برئاسة السيد القـاضى/ نبيـــــــل عمــــــران نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركــاوى، د. مصطفـى سالمان، صـلاح عصمــت ود. محمـد رجـاء نواب رئيس المحكمـة . (61) الطعنان رقما 9529، 9535 لسنة 87 القضائية (2،1) تعويض " التعويض عن الخطأ الشخصى : التعويض عن إساءة استعمال الحق " . (1) حقا التقاضى والدفاع . من الحقوق المباحة . عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق أو ذوداً عنه . الاستثناء . ثبوت انحرافه…

