محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱۰٤٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.