الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . ممن يجوز ؟ متى تتوافر صفة المدعى بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية ؟الطعنرقم ۷۲٦ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۱۱/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول