دعوى مدنية . إنقضاؤها بتنازل المدعى بالحقوق المدنية عن حقوقه .
صلح . آثاره . سلطة قاضى الموضوع في تفسير عقد الصلح . عدم جواز التوسع في تفسيره . م 555 مدنى .
الطعن
رقم ٥۹۲ لسنة ۲۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۹/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
۱۷۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.