الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . دعوى "نظرها". قضاة "صلاحيتهم لنظر الدعوى". حكم " بطلانه". بطلان . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .الطعنرقم ۱٤٦۲۸ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰٦/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۱۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول