حكم " تسبيب الحكم " . نقض .
الموجز
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة دون الرد على دفاع قانوني للخصوم . لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة من أن ذلك البيع و الوفاء صحيحان فانه لا يعيبه - عيباً يوجب نقضه - عدم الرد على دفاع قانونى للخصوم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحاً في نتيجته و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكمالها به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أبريل سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقى، وجميل الزينى، وسعد العيسوى، ومحمود حسن حسين. (167) الطعن رقم 425 لسنة 43 القضائية (1) استئناف "الحكم فى الاستئناف" "تسبيبه". إحالة الحكم الاستئنافى فى بيان الواقع ودفاع الخصوم إلى ما ورد بالحكم الابتدائى. صحيح ولو كان قد قضى بالغائه. (2) إفلاس. تنفيذ. تأمينات عينية. منع اتخاذ اجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس. عدم سريانه على المرتهنين وأصحاب الاختصاص وحقوق الأمتياز العقارية سواء…

