عمل " العاملون بالإدارات القانونية : القواعد المنظمة لعلاقة العمل : العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة : أقدمية : ضم مدة العمل المؤقت " .
الموجز
خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية . مؤداه . سريان أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون 47 لسنة 1973 فى شأنهم . م 42/1 ق 203 لسنة 1991 .
القاعدة
أنه ولما كانت أحكام قوانين العمل من النظام العام، وكان النص فى المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال – المنطبق على واقعة النزاع – على أنه "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ... كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها، وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم وأحكام وإجراءات قياس آدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1973".
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مارس سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى، سمير عبد المنعم، الدسوقى الخولى ومحمد الأتربى نواب رئيس المحكمة . (48) الطعن رقم 15233 لسنة 88 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل…

