بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى " .
الموجز
الأصل اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته . استثناءان . الاتفاق على تأجيل دين الرصيد . استمرار قيد بعض العمليات التى مــن شأنها تعديل مقدار الرصيد . أثره . اعتبار الرصيد حالاً من اليوم التالى لأخر قيد . م 370 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
القاعدة
لئن نصت المادة 370 من قانون التجارة على الأصل العام المتعلق بوجوب استخراج الرصيد بمجرد قفل الحساب وبذلك يكون دين الرصيد حالًا، غير أنها أوردت على هذا الأصل استثناءين، أولهما: هو جواز الاتفاق على تأجيل دين الرصيد رغم قفل الحساب، وثانيهما: هو وجود عملية تصفية للحساب بأن تكون هناك بعض العمليات الواجب قيدها فى الحساب لا يزال قيدها جاريًا وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد، رغم قفل الحساب، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالًا من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مارس سنة 2019 السيد القـاضى/ نبيــــــــل عمـــــــران نـــــائـب رئيـــس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركــاوى، د.مصطفى سالمان، صــلاح عصمــت ود/ محمـــد رجـــاء نواب رئيس المحكمـة . (46) الطعنان رقما 8102 ، 8244 لسنة 87 القضائية (1) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : ماهيته " . الحساب الجارى والحساب العادى . معيار التفرقة بينهما . قصد الطرفين وهدفهما . (3،2) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى " . (2) قفل…

