شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى " .

الطعن
رقم ۸۱۰۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۳/۱۲⁩
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
٤٦

الموجز

الأصل اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته . استثناءان . الاتفاق على تأجيل دين الرصيد . استمرار قيد بعض العمليات التى مــن شأنها تعديل مقدار الرصيد . أثره . اعتبار الرصيد حالاً من اليوم التالى لأخر قيد . م 370 ق التجارة 17 لسنة 1999 .

القاعدة

لئن نصت المادة 370 من قانون التجارة على الأصل العام المتعلق بوجوب استخراج الرصيد بمجرد قفل الحساب وبذلك يكون دين الرصيد حالًا، غير أنها أوردت على هذا الأصل استثناءين، أولهما: هو جواز الاتفاق على تأجيل دين الرصيد رغم قفل الحساب، وثانيهما: هو وجود عملية تصفية للحساب بأن تكون هناك بعض العمليات الواجب قيدها فى الحساب لا يزال قيدها جاريًا وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد، رغم قفل الحساب، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالًا من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات.

نص الحكم — معاينة

جلسة 12 من مارس سنة 2019     السيد القـاضى/ نبيــــــــل عمـــــــران نـــــائـب رئيـــس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركــاوى، د.مصطفى سالمان، صــلاح عصمــت ود/ محمـــد رجـــاء نواب رئيس المحكمـة .  (46) الطعنان رقما 8102 ، 8244 لسنة 87 القضائية (1) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : ماهيته " . الحساب الجارى والحساب العادى . معيار التفرقة بينهما . قصد الطرفين وهدفهما . (3،2) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى " . (2) قفل…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا