مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " المصلحة في الطعن " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲٥٥۱۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.