طعن . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
إيداع الأسباب في الميعاد دون التقرير بالطعن.أثره. عدم قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 19507 سنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق 14 من نــوفمــبـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــــلــــى ســــلـــيــــمــان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خـــالـــد الـجــنــدي ، أحــمـــد كـــمــــال الــخــولــى ، عــبـــد الــــهـــادي مـحـمـــود و هــــــانــــــــي نـــجـــــاتــــي نــــــواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) طعن. نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده ". إيداع الأسباب في الميعاد دون التقرير بالطعن.أثره. عدم قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟…

