دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
الموجز
تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين في جريمة واحدة. جائز. ما دام لا يوجد تعارض حقيقي بين مصالحهم .
مناط التعارض المخل بحق الدفاع ؟
تعارض المصلحة بين المتهمين الذى يوجب إفراد محام لكل متهم يتولى الدفاع عنه . أساسه الواقع .لا ينبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائية الطعن رقم 24683 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 3 من يوليو سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / بــــــــدر خليفـــــة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الأسمــــر نظيـــــر، جــــــلال شــــاهين، ممــــــــدوح فـــــــزاع و هانــــــي صبحــــــي نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ". التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟ (2) حكم "…

